فهرس الكتاب

الصفحة 794 من 1608

تولية المرأة إذ لا يليق بها مجالسة الرجال ورفع/ الصوت بينهم ولا بد للقاضي من ذلك [1] ، ولحديث البخاري وغيره (لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة) [2] وفي قول الحاوي"مجتهد عارف أحكام الكتاب" [3] إيهام كون المعرفة بما ذكر غير الإجتهاد وليس مرادًا، بل قوله"عارف"بيان للمجتهد ولدفع الإيهام، وصرح الإرشاد بتفسير المجتهد فقال: (وهو من عرف أحكام الكتاب والسنة والقياس [4] أي: وعرف القياس(وأنواعها) أي: أنواع الكتاب والسنة والقياس، (و) عرف (الإجماع [5] ، و) عرف (الرواة) قوة وضعفا (والعربية) لغة ونحوًا، (وأقوال العلماء) من الصحابة فمن بعدهم أما معرفة أحكام الكتاب والسنة فالمراد بها معرفة الآيات الدالة على الأحكام والأحاديث الدالة عليها وليس المراد حفظ الآيات عن ظهر قلب ولا حفظ

(1) انظر: إخلاص الناوي (4 - 361) العزيز (12 - 415) التمشية (3 - 647) نهاية المحتاج (8 - 239) .

(2) أخرجه البخاري (5 - 8) في كتاب المغازي، باب كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى كسرى وقيصر برقم (4425) .

(3) انظر: الحاوي (ل/118/ب) .

(4) القياس: في اللغة: من قاس الشيء بالشيء إذا قدرته على مثاله وإصطلاحًا: حمل فرع على أصل في حكم جامع بينهما.

انظر: مختار الصحاح (233) ، النظم المستعذب (6012) ، المستصفى (48113) ، البرهان (48712) ، الواضح (1/ 433) ، الإبهاج (3/ 2427) .

(5) الإجماع: لغة يطلق على معنيين العزم والإتفاق، واصطلاحًا إتفاق المجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر على أمر.

انظر: التحقيقات في شرح الورقات (403) مختصر ابن الحاجب (2/ 29) نهاية السول (3/ 237) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت