فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 1608

تلك الواقعة كما مر، وقد اكتفى الحاوي [1] بمعرفة أقوال العلماء، أي: إجماعًا واختلافًا وكأن الإرشاد جمع بينهما نظرًا (إلى أن [2] اشتراط) معرفة الإجماع لئلا يقع في خرقه واشتراط معرفة الإختلاف ليعلم أن قضاءه وافق قول بعضهم، وقد مر [3] أن هذا كافٍ عن معرفة الإجماع في الواقعة التي قضى فيها [4] فلا استدراك على الحاوي، وفي العزيز أن الأصحاب عدوا من شروط الإجتهاد معرفة أصول الإعتقاد [5] ، قال الغزالي: وعندي أنه يكفي إعتقاد جازم ولا/يشترط معرفتها على طريق المتكلمين وبأدلتهم [6] ، قال الأذرعي: ولم أر فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا تعرضا لاشتراط معرفة أصول الدين في الإجتهاد [7] فكل من اجتمعت فيه الصفات المذكورة (أهل لقضاء وتحكيم ونيابة) عن القاضي (عامة) [8] ، أما النيابة الخاصة فإنه يكفي فيها علمه

(1) انظر: الحاوي الصغير (ل/118/ب) .

(2) في نسخة (أ) و (د) : (إلى أي اشتراط) والمثبت من (ب) و (ج) .

(3) انظر: ص (841) .

(4) انظر: تحفة المحتاج (10 - 108) نهاية المحتاج (8/ 239) مغني المحتاج (4/ 376) فتح الجواد (2/ 391) القرر البهية (10 - 161) العزيز (12 - 416) الروضة (8 - 84) .

(5) انظر: العزيز (12/ 411) ، الروضة (8/ 85) ، مغني المحتاج (4/ 377) .

(6) انظر: العزيز (12 - 417) الروضة (8 - 84) الغرر البهية (10 - 161) .

(7) انظر: قوت المحتاج لـ (7/لـ 149/ب) .

(8) انظر: فتح الجواد (2/ 391/392) إخلاص الناوي (4/ 361) التمشية (3/ 646/647) إعانة الطالب الناوي (4 - 238) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت