فهرس الكتاب
بما يحتاج إليه في تلك/ [1] الواقعة بناء على تجزّأ الإجتهاد وهو الأصح [2] ، فنائب القاضي في سماع البينة دون الحكم يكفيه العلم بشرائط البينة [3] ، والأصح [4] أنه يجوز كون القاضي أميا كما يؤخذ من اقتصار الإرشاد وأصله على الصفات المذكورة، ولا يجوز تقليد من ينفي حجية القياس أو الإجماع أو خبر الواحد كما حكياه عن الماوردي [5] وأقراه، ويستحبّ كون القاضي وافر العقل [6] ، حليما، متثبتا، ذا فطنة وتيقظ، كامل الحواس والأعضاء، عالمًا بلغة الذين يقضي بينهم، بريئًا من الشحناء، بريئًا من الطمع، صدوق اللهجة، ذا رأي ووقار وسكينة، وأن لا يكون جبارًا يهابه الخصوم فلا يتمكنون من استيفاء الحجة، ولا ضعيفًا يستخفون به [7] ، والأولى أن يكون قرشيًا، ورعاية العلم والتقى أولى من رعاية [8] النسب [9] .
(1) بداية لوحة (196) من نسخة (ب) .
(2) مذهب أكثر الأصوليين جواز تجزي الإجتهاد وهو الأقوى.
انظر: المستصفى (4/ 16) ، نهاية السول (4/ 555) .
(3) انظر: الروضة (8/ 103) العزيز (12/ 434) فتح الجواد (2/ 392) مغني المحتاج (4/ 378) نهاية المحتاج (8/ 241/242) حاشية الجمل على شرح المنهج (5/ 338) .
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) انظر: الحاوي الكبير (20 - 226) وأسنى المطالب (4 - 279) .
(6) وافر العقل: أي تام العقل كامله بالوفر والتمام والكمال.
انظر: النظم المستعذب (2/ 3449.
(7) انظر: العزيز (12/ 418) الروضة (8 - 85) أسنى المطالب (4/ 279) .
(8) بداية لوحة (103) من نسخة (د) .
(9) انظر: المصادر السابقة، مغني المحتاج (4/ 377) .