فهرس الكتاب

الصفحة 812 من 1608

ويجوز للإمام أن (يفوض) [1] تولية القضاء (لمن لا يصلح) [2] للقضاء لأنه سفير محض [3] ، ثم ليس للمفوض إليه أن يختار والده ولا ولده كما لا يختار نفسه [4] ، ولو قال الإمام لأهل البلد: اختاروا رجلًا وولوه ففعلوا انعقدت ولايته [5] . (وحرم) طلب تولي القضاء بالنسبة (لغيره) أي: غير المعين بالبلدة في حالتين:

حالة كون [طلبه] [6] (بعزل) / [7] أي: مع عزل لقاض صالح.

(أو) حالة كون طلبه مع (خوف خيانة) منه [8] وقول الحاوي [9] "وحرم قبول غير المتعين"قد تعقب بأن الذي ذكره الرافعي [10] عن الماوردي تحريم

(1) في نسخة (د) : (يعرض) .

(2) في نسخة (د) : (على من يصلح) .

(3) انظر: العزيز (12/ 438) الروضة (8/ 106) أسنى المطالب (4/ 288) الغرر البهية (10/ 163) .

(4) انظر: المصادر السابقة.

(5) انظر: الغرر البهية (10/ 166) التمشية (3/ 650) فتح الجواد (2 - 292) إخلاص الناوي (4/ 363) إعانة الطالبة الناوي (4/ 239) .

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .

(7) بداية لوحة (197) من نسخة (ب) .

(8) انظر: الغرر البهية (10/ 166) التمشية (3/ 650) فتح الجواد (2/ 292) إخلاص الناوي (4/ 363) إعانة الطالب الناوي (4/ 239) .

(9) انظر: الحاوي (ل 118/ب) .

(10) انظر: العزيز (12 - 413) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت