فهرس الكتاب
الطلب لا القبول فلذا جرى عليه الإرشاد، (وندب) الطلب (للأصلح) فإذا كان بالبلد إثنان مثلًا و أحدهما أصلح وقلنا بجواز تولية المفضول وهو الصحيح فلا يلزم الأصلح طلبه (بل [1] يندب) له الطلب إذا وثق بنفسه ولم يكن ثم قاض هو أهل [2] ، (وندب و) الحالة هذه الطلب (لمثل) أي: مماثل لواحدٍ فأكثر من أهل بلده في الصلاحية/ (بحاجة [3] أي: بسبب حاجة إلى الرزق المعد للقاضي [من[4] بيت المال وهو ما يكفيه] [5] ،(و) بسبب (خمول) [6] بأن كان خامل الذكر لا ينتفع بعلمه، ولو ولي لاشهر وانتفع الناس بعلمه [7] ، (و إلا [8] أي: وإن لا يكن ذلك بأن لم يكن غير المتعين أصلح ولا محتاجًا ولا خاملًا(كره) له الطلب [9] .
(1) في نسخة (أ) : (فلا يندب) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) انظر: الروضة (8/ 81) العزيز (12/ 431) فتح الجواد (2/ 241) إخلاص الناوي (4/ 363 - 364) التمشية (3/ 650) إعانة الطالب الناوي (4 - 239) .
(3) في نسخة (أ) : (لحاجة) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(5) وهذا أظهر الأقوال في المذهب بأن له الطلب عند الحاجة.
انظر: الروضة (8/ 81) العزيز (12/ 13) فتح الجواد (2/ 241) إخلاص الناوي (4 - 363 - 364) التمشية (3/ 650) إعانة الطالب الناوي (4/ 239) ، الوسيط (7/ 289) .
(6) الخمول: من الخمل، وهي القطيفة، يقال فلان خامل: أي ساقط النباهة لاحظ له.
انظر: المصباح المنير (182) ، النظم المستعذب (2/ 338) .
(7) وهو أظهر القولين في المذهب.
انظر: المصادر السابقة.
(8) في نسخة (د) : (وإذا) .
(9) انظر: المصادر السابقة، الغرر البهية (10 - 164) .