فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 1608

والأصل في ذلك حديث الصحيحين [1] (يا عبد الرحمن [2] بن سمرة لا تسأل الأمارة فإنك إن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها) ويرد على إقتصار الندب على ما ذكر ما إذا كان المثل المتولي يرتكب أمورًا يضعف مدركها في الإجتهاد [3] أو

التقليد [4] أو كان لا يقوم بكفاية الناس في خصوماتهم إلا بجهد وتعب وتكلف وربما تأخر بعض القضايا للكثرة نبه عليه البلقيني [5] ، (ونبه [6] أيضا)

(1) أخرجه البخاري (8/ 127) في كتاب الأيمان والنذور - باب قوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} برقم (6622) وفي كتاب الأحكام رباب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها (9/ 64) برقم (7146) ومسلم (3/ 1456) في كتاب الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحصى عليها برقم (1625) .

(2) هو عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس العبشمي، أسلم يوم الفتح، وكان اسمه عبد كلال فغير اسمه النبي - صلى الله عليه وسلم -، شهد غزوة تبوك وفتوح العراق وهو الذي افتتح سجستان في عهد عثمان، مات بالبصرة سنة (50 هـ) .

انظر: أسد الغابة (3/ 468) الإصابة (6/ 285)

(3) الاجتهاد: من الجهد وهو المشقة.

واصطلاحًا: استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية.

انظر: الابهاج (3/ 1859) ، البحر المحيط (6/ 197) .

(4) التقليد: من القلادة وهو ما جعل في العنق.

وإصطلاحًا: قبول قول القائل بلا حجة.

انظر: القاموس المحيط (398) ، التحقيقات (618) ، البحر المحيط (6/ 277) .

(5) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 278) الغرر البهية (10/ 165) حاشية أحمد عبد الجواد وعلي معوض على الروضة (8/ 81) .

(6) في نسخة (أ) : (ونبه القاضي) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت