فهرس الكتاب
على أنه يستثنى من إطلاق الكراهة ما إذا كان المفضول أطوع في الناس وأقرب إلى القلوب ذكره الماوردي [1] ، وما إذا كان أقوى من الآخر في القيام في الحق [2] ومن كره له الطلب كره له القبول أيضا [3] ، وإطلاق وجوب الطلب على المتعين وندبه للأصلح والخامل يصدق بما إذا كان الطلب مع بذل مال فيقتضي لذلك جواز بذل المال (منهما [4] [لا[5] لعزل صالح كما مر]وهو كذلك لكن يحرم على المبذول له (أخذه [6] كما إذا تعذر/ [7] الأمر بالمعروف إلا ببذل مال [8] .
وقوله (كالإمامة) حال لازمة من القضاء في قوله (لقضاء) أي: كل موصوف بما ذكر أهل للقضاء حال كون القضاء كالإمامة في اعتبار هذه الأوصاف في الأهلية لها من الكفاية وأهلية الشهادات والإجتهاد وفي وجوب الطلب عند التعين وندبه للأصلح وكراهته لغيره، لكن من الكفاية في الإمام
(1) انظر: الغرر البهية (10/ 165) مغني المحتاج (4/ 373) .
(2) انظر: الحاوي الكبير (16/ 10 - 11) الغرر البهية (10 - 65) ونقله عن البلقيني.
(3) انظر: الروضة (8/ 81) مغني المحتاج (4/ 374) تحفة المحتاج (10/ 103) نهاية المحتاج (8/ 237) .
(4) في نسخة (أ) و (ب) : (منهم) والمثبت من (ج) و (د) .
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(6) في نسخة (ب) : (الأخذ) .
(7) بداية لوحة (105) من نسخة (د) .
(8) انظر: الروضة (8/ 829 تحفة المحتاج(10/ 104) نهاية المحتاج (8/ 237) مغني المحتاج (4/ 374) .