فهرس الكتاب
ولا يعتبر للبيعة عدد مخصوص حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته [1] ، ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد بل إذا وصل الخبر إلى أهل البلاد البعيدة لزمهم الموافقة [2] ، (ويشترط [3] أن يكون الذين يبايعون من أهل العلم والعدالة والرأي نقله في زوائد الروضة/ عن الماوردي وارتضاه [4] ، والمراد: العلم بشروط الإمامة، ولا يشترط حضور شاهدين إن كان العاقدون جمعا، وإن كان واحدًا اشترط الإشهاد [5] .
وأما الإستخلاف فهو أن يعهد إليه الإمام بالخلافة بعده كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما [6] ، ولوجعل الأمر شورى بين اثنين فصاعدًا بعده فهو استخلاف لمبهم في عدد مخصوص جعل تعيينه إلى آرائهم فيتشاورون
(1) انظر: المصادر السابقة.
(2) انظر: المصادر السابقة.
(3) في نسخة (ب) : (ولا يشترط) .
(4) انظر: الروضة (7/ 264) .
(5) وهو أصح الوجهين كما جزم المصنف.
انظر: الروضة (7/ 264) .
(6) انظر: الروضة (7/ 264) العزيز (11/ 73) أسنى المطالب (4/ 109) مغني المحتاج (4/ 131) تحفة المحتاج (10/ 77) فتح الجواد (2/ 293) ، التهذيب (7/ 267) ، البيان (12/ 10) .