فهرس الكتاب

الصفحة 820 من 1608

ويتفقون على أحدهم، كما جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة فاتفقوا على عثمان رضي الله عنه [1] . [2]

ويجوز أن يعهد إلى والده وولده كما ذكره الماوردي [3] ، وعليه جرى العمل في خلافة بني أمية وبني العباس من غير نكير من أهل السنة [4] ، وقيل ليس له ذلك كالتزكية والحكم [5] ، وقيل: يجوز للوالد دون الولد لشدة الميل إليه [6] ، ولو أراد ولي العهد أن ينقل ما إليه من العهد إلى غيره لم يجز [7] ، ولو عهد الإمام إلى جماعة مرتين، فقال: الخليفة بعد موتي فلان وبعد موته فلان وهكذا جاز وانتقلت الخلافة إليهم على هذا الترتيب [8] ، كما رتب صلى الله عليه وسلم أمراء جيش مؤتة [9] ،ولو مات الأول في حياة الخليفة فالخلافة للثاني، وأماتا في حياته فالخلافة للثالث [10] ،ولا بد من قبول المعهود إليه، والأصح

(1) انظر: العزيز (11/ 74) الروضة (7/ 264، 265) مغني المحتاج (4/ 131) .

(2) انظر: أسد الغابة (3/ 612، 613) .

(3) انظر: المصادر السابقة.

(4) انظر: المصادر السابقة.

(5) انظر: المصادر السابقة.

(6) انظر: المصادر السابقة.

(7) انظر: العزيز (11/ 74) الروضة (7/ 265) .

(8) انظر: المصادر السابقة.

(9) انظر: المصادر السابقة، الإحكام السلطانية (48، 49) .

(10) انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت