فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 1608

كما نقلاه عن الماوردي [1] وأقراه أن: وقت قبوله ما بين عهد الخليفة وموته [2] ، وتعقبه البلقيني [3] بأنه ينبغي أن يكون الأصح أنه على الفور لأنه ليس كالإيصاء وان شبه بالإيصاء فينبغي أن يكون/ [4] بعد الموت كما رجح في الوصاية [5] ومباحث الإمامة منتشرة محلها المبسوُطات.

ثم الصفات السابقة إنما تعتبر في انعقاد الإمامة بالبيعة أو الإستخلاف، (فإن استولى غير) أي: غير متصف بالصفات السابقة بأن قهر الناس بشوكته وجنوده (صح) استيلاؤه وانعقدت إمامته للضرورة وخوف الفرقة وان كان فاسقًا أو جاهلًا [6] أو غير قرشي تقديمًا (لمصلحة [7] انتظام) شمل المسلمين [8] .

(1) انظر: العزيز (74، 75) الروضة (7/ 265، 266) .

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 109) تحفة المحتاج (10/ 77) .

(4) بداية لوحة (106) من نسخة (د) .

(5) انظر: الروضة (7/ 266) .

(6) أصح الوجهين في خلافة الفاسق هو إنعقادها، ويكون عاصيًا بذلك.

انظر: الروضة (7/ 266) ، العزيز (11/ 75) ، مغني المحتاج (4/ 32) ، التهذيب (7/ 266) .

(7) في نسخة (أ) : (لمصلحة الإمام انتظام) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(8) انظر: العزيز (11/ 75) الروضة (7/ 266) فتح الجواد (2/ 393) إخلاص الناوي (4/ 366) إعانة الطالب الناوي (4/ 241) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت