فهرس الكتاب

الصفحة 822 من 1608

(ويثبت) تولي القضاء بعدلين، أي: يخبر عدلين علمًا أن الإمام ولاه يخرجان معه إلى بلد القضاء فيخبران بذلك [1] ، وليس ذلك على قواعد الشهادات إذ لا يعتبر في إخبارهما لفظ الشهادة، وليس هناك قاض تؤدى عنده الشهادة [2] ، ولذا عبر الإرشاد [[3] بعدلين) بدل قول الحاوي بشاهدين وقد بحث البلقيني [4] والأذرعي [5] أنه يتجه الإكتفاء بالعدل الواحد لأنه]إذا لم يكن من باب الشهادة كان / [6] خبرًا فيكفي فيه الواحد وهو متجه، (و) يثبت تولي القضاء أيضا بشهرة أي: بأن يشتهر خبر التولية [7] ، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء بعده إرسال العدلين بل كانوا يكتفون بالشهرة والإستفاضة والأولى أن يكتب له الإمام كتاب العهد وأن يذكر فيه ما يحتاج إليه القاضي [8] ، فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم

(1) انظر: التهذيب (8/ 170) البيان (13/ 26) ، العزيز (12/ 450) ، الروضة (8/ 115) .

(2) انظر: العزيز (12/ 450) الروضة (8/ 115) التمشية (3/ 651) إخلاص الناوي (4/ 366) فتح الجواد (2/ 293) مغني المحتاج (4/ 386) .

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(4) انظر: الإعتناء والإهتمام (3/ل 202/أ) .

(5) انظر: قوت المحتاج (7/ل 170/أ، ب) .

(6) بداية لوحة (198) من نسخة (ب) .

(7) وهو أصح الوجهين في المذهب.

انظر: فتح الجواد (2/ 393) العزيز (12/ 450) الروضة (8/ 115) إخلاص الناوي (4/ 366) التمشية (3/ 652) إعانة الطالب الناوي (4/ 241) ، البيان (13/ 131) ، أدب القاضي (1/ 182) .

(8) انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت