وهذا الفرق يقتضي توقف انعزال المستخلف الخاص على بلوغ [الخبر] [1] وهو أوجه وهو مقتضى الأول أيضا، إلا أن يفسر عظم الضرر بعمومه.
(و) ينعزل كل من القاضي ونائبه بأمور كل منها سببه مستقل (عزل نفسه) بالجر عطفًا على المجرور، فمن عزل نفسه [منهما[2] ]انعزل كالوكيل [3] ، (ونحو جنون وعمى ونسيان وفسق) (لخروجه [4] بالجنون والنسيان ونحوهما عن أهلية الإجتهاد والضبط، وبالعمى والفسق [5] عن أهلية القضاء لانتفاء العدالة والبصر [6] ، وزاد الإرشاد عزل نفسه، وزاد كلمة(نحو) لإدخال الإغماء فينعزل به كالجنون كما جزم به الرافعي [7] وغيره، والمختار ما اختاره السبكي والأذرعي [8] وهو ما جزم به الماوردي [9] من أن الإغماء لايؤثر
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(3) انظر: الروضة (8/ 110) أسنى المطالب (4/ 291) فتح الجواد (2/ 294) التمشية (3/ 654) إخلاص الناوي (4/ 367) إعانة الطالب الناوي (4/ 242) .
(4) في نسخة (أ) : (بخروجه بالحيوان) وفي (ب) : (لخروجه بالثلاثة الأولى ونحوهما) والمثبت من (ج) و (د) .
(5) الفسق: الخروج عن الطاعة.
انظر: المصباح المنير (473) .
(6) انظر: فتح الجواد (2/ 294) الغرر البهية (10/ 170) التمشية (3/ 654) إخلاص الناوي (4/ 368) العزيز (12/ 440) .
(7) انظر: العزيز (12/ 440) .
(8) انظر: قوت المحتاج (7/ل/161/أ) .
(9) انظر الحاوي الكبير (20/ 219) ورجحه الروياني أيضًا في البحر (11/ 255) .