فهرس الكتاب
من يعتاد الإهداء إليه قبل الولاية فلا يحرم قبول القدر المعتاد قبل الولاية [1] بأن لا يفتتح في حال ترشحه للقضاء وغلبة الظن بأنه يليه (عن قرب [2] بأن كان لقرابة أو مودة [3] ، وظاهر عبارة الإرشاد في صورة الزيادة على المعتاد أنه إنما يحرم قبول الزيادة لأنها المحدثة، وقول العزيز [4] والروضة [5] : أما لو زاد على العادة فكما لو لم يعه منه ظاهره تحريم الجميع، وقد نقل الروياني [6] عن المذهب أنه إن كانت الهدية من جنس المألوف جاز قبولها لدخولها في المألوف وإلا فلا، وأخذه الماوردي [7] فقد نقله عنه في المطلب [8] ثم قال: وفي الفرق غموض ويظهر أن محل الغموض عند تساوي الجنسين في القيمة، أما لو كان يهدي الكتان فأهدى الحرير فالأوجه كما في المهمات [9] : التحريم، وفي الذخائر [10] . [11] ينبغي أن يقال: إن لم تتميز الزيادة حرم الجميع وإلاحرم قبول الزيادة فقط لأنها حدثت بالولاية. انتهى، وهو فقه جيد، وفي تصحيح البلقيني [12] : أنه المعتمد، والظاهر أن قبول صدقة التطوع كقبول الهدية، وأن قصد المتصدق ثواب الآخرة غير مانع خلافا لما وقع في الحلبيات للسبكي [13] من أنه يجوز له قبول الصدقة ممن لم تجز له منه عادة بها، وقال في تفسيره [14] : إن لم يكن المتصدق عارفًا بأنه القاضي ولا القاضي عارفًا بعينه فلا شك في الجواز وإلا فيحتمل أنها الهدية، ويحتمل الفرق بأن المتصدق إنما يبتغي ثواب الله، وأما الزكاة فقد قال أبو زرعة [15] : ينبغي أنه يجوز أخذها له قطعًا، ولو شرط واقف(تدريس [16] مدرسة) للقاضي وكان للتدريس معلوم فقد قال السبكي: يحتمل إبطال الشرط ويحتمل أن يقال:
(1) وهو أصم الوجهين في المذهب.
انظر: المهذب (5/ 480) ، الروضة (8/ 128) .
(2) في نسخة (ب) : (عن غير قرب) .
(3) انظر: اخلاص الناوي (4/ 378) التمشية (3/ 665) مغني المحتاج (4/ 393) قوت المحتاج (7/ل/190/ب) الحاوي الكبير (20/ 353) .
(4) انظر: العزيز (12/ 468) .
(5) انظر: الروضة (8/ 128) .
(6) انظر: الغرر البهية (10/ 189) أسنى المطالب (4/ 301) مغني المحتاج (4/ 393) .
(7) انظر: الحاوي الكبير (20/ 354) .
(8) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 300، 301) .
(9) انظر: المهمات (4/ل/198/ب) أسنى المطالب (4/ 301) مغني المحتاج (4/ 393) حاشية ابن القاسم العبادي على الغرر البهية (10/ 89) .
(10) الذخائر: هو كتاب في فروع الشافعية، للقاضي أبي المعالي مجلي بن جميع المخزومي الشافعي المتوفي سنة (550) هـ وهو من الكتب المعتبرة في المذهب وهو كثير الفروع والغرائب والفوائد.
انظر: كشف الظنون (1/ 822) ، طبقات السبكي (6/ 76) .
(11) انظر: الغرر البهية (10/ 189) أسنى المطالب (4/ 301) مغني المحتاج (4/ 3939) حاشية الجمل على شرح المنهج (5/ 348) .
(12) انظر: الغرر البهية (10/ 190) أسنى المطالب (4/ 301) مغني المحتاج (4/ 393) .
(13) انظر: المصادر السابقة، نهاية المحتاج (8/ 255) حاشية الجمل على شرح المنهج (5/ 348) .
(14) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 301) نهاية المحتاج (8/ 255) حاشية ابن القاسم العبادي علي الغرر البهية (10/ 190) .
(15) انظر: المصادر السابقة، فتح الجواد (2/ 398) .
(16) في نسخة (ب) : (مدرسة تدريس) .