فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 222

1 ـ المعنى العام: هو كل ما عزم المرء على فعله سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف والإبراء والطلاق واليمين أم احتاج إلى إرادتين في إنشاء كالبيع والتوكيل والإيجار والرهن.

2 ـ المعنى الخاص: هو ارتباط أيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محلّه، فإذا قال شخص لآخر: بعتك دارًا فهو الإيجاب، وقال الآخر اشتريت فهو القبول فما صدر أولًا هو الإيجاب وما جاء ثانيا هو القبول.

والإيجاب والقبول: هو الفعل الدال على الرضا بالتعاقد، وقد قيّد هذا الإيجاب والقبول (بوجه مشروع) حتى لا يدخل ضمنه عقد أو بالأحرى اتفاق باطل كقتل إنسان أو إرتكاب جريمة الزنا.

عناصر العقد:

تتكون عناصر العقد من مقومات وأسس يقوم عليها إنشاء العقد، وهي أربعة عناصر كالآتي [1] :

1 ـ العاقدان.

2 ـ صيغة العقد.

3 ـ المعقود عليه.

4 ـ محل العقد.

إن ركن العقد، هو الإيجاب والقبول، فلا يتم إلاّ بوجود من يقوم بالإيجاب، ومن يلتزم بالقبول، وهذا ما يسمى بالعاقدين، ففي البيع والشراء مثلًا هناك عاقدان وهما البائع والمشتري، فالذي يبيع أولًا ويشتري الآخر، يسمى الأول بالإيجاب والثاني بالقبول، فالعاقدان هما يمثلان الإيجاب والقبول، فإذا قال: بعتك الكتاب، وقال الآخر اشتريت.

فالبائع أنا والمشتري أنت، وهما عنصر العقد. وصيغة العقد هي بعتك أو قبلت أو اشتريت. والمعقود عليه هو الكتاب. ومحل العقد هو المكان الذي انعقد البيع والشراء أو هو مجلس العقد الذي تم فيه البيع والشراء.

(1) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته 4/ 2916.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت