فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 222

صيغة العقد: هي ما صدر من شخصين أو متعاقدين لتدل على إرادتهما الباطنة لإنشاء العقد والإبرام، ولهذه إلارادة أنماط متعددة، وهي القول أو اللفظ أو ما يكون قائما مقام اللفظ من الفعل أو الإشارة أو الكتابة، وهذه الصيغة هي الإيجاب والقبول [1] .

والذي يهمنا هو نمط القول أو اللفظ الذي يدل على إنشاء الالتزام بين المتعاقدين.

اللفظ أو القول: هو الأداة الطبيعية لبيان إرادة المتعاقدين الخفية وإبرازها أمام الآخرين، وهذا النمط هو أكثر إستعمالًا في العقود بين الناس، وذلك لوضوحه وسهولته، ولا يحتمل تأويلات يتأولها المتعاقدان كل لصالحه، وينقسم هذا النمط قي ضوء ما بين أيدينا من شواهد رياض الصالحين إلى:

أـ جملة فعلية.

ب ـ جملة اسمية.

أـ جملة فعلية:

وهذه تنقسم إلى:

1 ـ فعل ماض.

2 ـ فعل مضارع.

3 ـ فعل أمر.

1 ـ الفعل الماضي: يتم العقد بالفعل الماضي، لأن صيغته أدل وأقرب إلى انتشار العقد من غير توقف على أمر آخر كالنية أو القرينة الدالة على العقد، وقد تعارف الناس على هذه الصيغة قديمًا وأقرهم الإسلام عليها، واستعملها الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) في عقوده جميعا حسيًا معنويًا، لأنها تفيد إنجاز العقد فورًا مثل: بعت واشتريت وزوجت وأقرضت وأعرت وأودعت وعاهدت وقبلت وبايعت وغيرها.

(1) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته 4/ 2932.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت