الفرع الرابع: بيان مصطلحات حكمية، وهي على النحو التالي:
المصطلح الأول - الواجب:
الوجه الأول: انقسامه - على أحد اعتباراته إلى واجب عين، وواجب كفاية
الوجه الثاني: اشتمال المباح عليه، أو لا
المصطلح الثاني - المندوب، وهو على نظرين:
النظر الأول: مصطلحات بديلة لمصطلح المندوب
النظر الثاني: التحقيق في الاتفاق والاختلاف الأصولي في هذه البدائل
ثالثا - مصطلح المكروه، وهو على نظرين:
النظر الأول: تردده بين نهي التنزيه ونهي التحريم في الفكر الأصولي
النظر الثاني: تردد إطلاقه بين ترك ما مصلحته راجحة، وما فيه شبهة وتردد وما في القلب منه حزازة
المصطلح الرابع - مصطلح الإساءة وتردد استعماله بين المكروه والحرام
المصطلح الخامس - الجائز وتردد استعماله بين الواجب والمندوب والمكروه
المصطلح السادس - الحرام
المصطلح السابع - المباح
وهي أيضا على تمهيد وفروع:
أما التمهيد ففي: اعتبار الحكم الشرعي الوضعي من أصول