يعتبر الحكم الشرعي التكليفي أول أنواع الحكم عند الأصوليين وأهمها، وعليه المعول والنظر، وعلى رحى فهمه يدور علم أصول الفقه، إذ به تتحقق تكليفات الشريعة، وما يندرج فيها من الأوامر والنواهي، وأما النوع الثاني منه وهو الحكم الشرعي الوضعي فخادم للحكم التكليفي، ودال عليه، وليس هو من باب المرادفة أو المغايرة كما يفهم من صيغة التنويع عند المصنفين، وقد جعلت الكلام فيها على فروع:
[الفرع الأول: ]
الاتفاق والاختلاف في مصطلح الحكم الشرعي، وهو على نظرين:
[النظر الأول: ]
تباين الفكر الأصولي في إطلاقات هذا المصطلح:
يختلف هذا المصطلح في إطلاقه عند المتكلمين من الأصوليين منه عند الفقهاء منهم.
فهو عند المتكلمين من الأصوليين: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين.
و أما عند الفقهاء منهم: فهو مدلول خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين.