فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 234

و هي على النحو التالي:

[المصطلح الأول: ]

مصطلح الواجب، وسوف أتناوله من وجهين:

[أما الوجه الأول: ]

فهو أنه على أحد اعتبارات تقسيمه ينقسم إلى واجب عين، وواجب كفاية.

و إذا تبين هذا، فقد أشار الآمدي إلى أن مصطلح الوجوب شامل لهما باعتبار شمول حد الواجب لهما.

و من ثم فقد يطلق مصطلح الوجوب على العيني والكفائي دون تفصيل استنادا إلى هذا، ثم أبان أن بعض الناس - وهذه عبارته - يخالفون في إطلاق مصطلح الوجوب عليهما، استنادا منهم إلى أن واجب العين لا يسقط بفعل الغير، بخلاف واجب الكفاية، ثم قال: وغاية الاختلاف في طريق الثبوت.

و هي في الحقيقة لفتة آمدية إلى إمكان إطلاق هذا المصطلح على العيني والكفائي دون تقييده بهما، وأنه قد يطلق ويراد به أحدهما.

و يؤكد ابن النجار الفتوحي الحنبلي، ذلك فيقول: ثم إن هذين الفرضين أي العين والكفاية لا يفترقان أصلا في الابتداء، أي من جهة إطلاق مصطلح الوجوب عليهما معا دون تمييز ووصف،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت