و هي على النحو التالي:
[المصطلح الأول: ]
مصطلح الواجب، وسوف أتناوله من وجهين:
[أما الوجه الأول: ]
فهو أنه على أحد اعتبارات تقسيمه ينقسم إلى واجب عين، وواجب كفاية.
و إذا تبين هذا، فقد أشار الآمدي إلى أن مصطلح الوجوب شامل لهما باعتبار شمول حد الواجب لهما.
و من ثم فقد يطلق مصطلح الوجوب على العيني والكفائي دون تفصيل استنادا إلى هذا، ثم أبان أن بعض الناس - وهذه عبارته - يخالفون في إطلاق مصطلح الوجوب عليهما، استنادا منهم إلى أن واجب العين لا يسقط بفعل الغير، بخلاف واجب الكفاية، ثم قال: وغاية الاختلاف في طريق الثبوت.
و هي في الحقيقة لفتة آمدية إلى إمكان إطلاق هذا المصطلح على العيني والكفائي دون تقييده بهما، وأنه قد يطلق ويراد به أحدهما.
و يؤكد ابن النجار الفتوحي الحنبلي، ذلك فيقول: ثم إن هذين الفرضين أي العين والكفاية لا يفترقان أصلا في الابتداء، أي من جهة إطلاق مصطلح الوجوب عليهما معا دون تمييز ووصف،