و يعود تداخلهما إلى اعتبار كل منهما في ترتيب الحكم، وترتيبا عليه، فإن من الفقهاء من أطلق على عدم المانع اصطلاح الشرط.
و من الفروع التي تأثرت بهذا التداخل ترك المناهي من الأفعال، والكلام، والأكل، ونحوه فقد اعتبرها الفوراني، والغزالي، والرافعي، والنووي، شروطا في الصلاة.
إلا أن النووي قد استدرك هذا في المجموع فقال: -