فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 234

و الكلام في هذا المصطلح على وجوه:

الوجه الأول: تباين الفكر الأصولي في حدود إطلاقه وغاياته:

أنهم لما قرروا أن الصحة عبارة عن استتباع الغاية، وأرادوا تفسيرها، أي الغاية، لم يختلفوا فيما يراد بالغاية في المعاملات، فقالوا هي عبارة عن:

ترتب آثارها عليها، ولكنهم اختلفوا في تفسيرها في العبادات:

فقال المتكلمون من الأصوليين: هي موافقة الأمر.

و قال الفقهاء منهم: هي سقوط القضاء.

و تظهر آثار هذا الخلاف فيمن صلى ظانا طهارته، ثم تبين له حدثه، فإن صلاته صحيحة على رأي المتكلمين، وذلك لموافقة الأمر، إذ هو مأمور بأن يصلي بطهارة، سواء كانت معلومة أو مظنونة في حينها، وأما عند الفقهاء فهي فاسدة لعدم سقوط القضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت