فهرس الكتاب

‹
الصفحة 234 من 234

و يستلزم إيضاح التصور العلمي حول هذه البدائل المشار إليها أن يكون الكلام فيها على أنظار:

النظر الأول: مصطلح الإجزاء:

المذهب الأول: ويمثله القرافي ومن تبعه، وخلاصة رأيهم أن هذا المصطلح لا يصح إطلاقه إلا على العبادة الواجبة، بخلاف النوافل من العبادات فيقتصر فيها على إطلاق مصطلح الصحة فقط كالعقود.

المذهب الثاني: وهو الذي عليه الجمهور، وقد نحوا إلى أن مصطلح الإجزاء يصح إطلاقه على الواجب والنفل من العبادات.

المذهب الثالث: وهو لبعض العلماء، وقد وسع هؤلاء دائرة إطلاق هذا المصطلح، فرأى صحة إطلاقه على العبادة وغيرها، وعليه فهو عنده مصطلح شامل لكل ما يطلق عليه مصطلح الصحة سواء بسواء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت