فهرس الكتاب
و يستلزم إيضاح التصور العلمي حول هذه البدائل المشار إليها أن يكون الكلام فيها على أنظار:
النظر الأول: مصطلح الإجزاء:
المذهب الأول: ويمثله القرافي ومن تبعه، وخلاصة رأيهم أن هذا المصطلح لا يصح إطلاقه إلا على العبادة الواجبة، بخلاف النوافل من العبادات فيقتصر فيها على إطلاق مصطلح الصحة فقط كالعقود.
المذهب الثاني: وهو الذي عليه الجمهور، وقد نحوا إلى أن مصطلح الإجزاء يصح إطلاقه على الواجب والنفل من العبادات.
المذهب الثالث: وهو لبعض العلماء، وقد وسع هؤلاء دائرة إطلاق هذا المصطلح، فرأى صحة إطلاقه على العبادة وغيرها، وعليه فهو عنده مصطلح شامل لكل ما يطلق عليه مصطلح الصحة سواء بسواء.