مصطلح السبب، والثاني يناسبه مصطلح الشرط، ومثال ذلك النصاب والحول، فالأول مشتمل على الغنى ونعمة الملك في نفسه، وعليه فالمناسب له اصطلاح السبب، والثاني لما كان مكملا لنعمة الأول بالتمكن من الزيادة والتنمية في مدته، فالمناسب له اصطلاح الشرط.
على أن ابن النجار نقل عن بعض الأصوليين أن هذا البيان السابق لا يكون إلا في مصطلح السبب حال كونه معنويا، أما في حال كونه زمانيا، فالمخرج أن يقال: الوصف إن كان مما يتوقف عليه الشيء في تعريفه، أو تأثيره على الخلاف، فالأنسب له مصطلح السبب، وإلا فالأنسب له مصطلح الشرط.