علة، كما تسمى سببا، وعليه فمصطلح السبب شامل لمعاني القسمين، وهو أعم فيها.
على أن مصطلح العلة في حد ذاته مختلف في اعتباره من الأحكام الوضعية أو لا؟ والخلاف السابق كله إنما يدور بين معتبريها حكما وضعيا.
و من الفروع المتأثرة بالخلاف في إطلاق هذا المصطلح على مذهب الأكثر: عقد البيع في نقله للملكية بين المتابعين يقال له علة، كما يقال عنه سبب.
و زوال الشمس في دخول الوقت فإنه يقال له سبب، ولا يمكن إطلاق مصطلح العلة عليه، إذ المثال الأول فيه مناسبة بينه وبين الحكم، فاحتمل إطلاق المصطلحين، أما الثاني فلما لم تكن مناسبته ظاهرة، لزم أن يقتصر في الإطلاق على مصطلح السبب، دون مصطلح العلة.
و أما على الرأي الآخر والقائل بأنهما مصطلحان مترادفان يغني أحدهما عن الآخر، فلا إشكال في إطلاق أيهما على الفرعين.