فهرس الكتاب

الصفحة 1093 من 1215

مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَلَا يُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيهَا"مسند أحمد [1] "

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الأُمَّةَ عَلَى الضَّلالَةِ أَبَدًا ، وَقَالَ: يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الأَعْظَمَ ، فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ""

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الأُمَّةَ عَلَى الضَّلالَةِ أَبَدًا ، وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ""

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ أُمَّتِي عَلَى ضَلالَةٍ أَبَدًا ، وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ""

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الأُمَّةَ ، أَوْ قَالَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلالَةِ أَبَدًا ، وَاتَّبَعُوا السَّوَادَ الأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ""

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ أُمَّتِي عَلَى ضَلالَةٍ أَبَدًا ، وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ هَكَذَا ، فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الأَعْظَمَ ، فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ""

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِي ، أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضَلالَةٍ أَبَدًا ، وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، وَقَالَ بِيَدِهِ يَبْسُطَهَا: إِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ"رواها الحاكم [2] "

(1) - غاية المقصد في زوائد المسند 1 - (1 / 99) (244) ومسند أحمد - (27985) صحيح لغيره - السنين: بيع ما تحمله الشجرة سنة أو أكثر

(2) - المستدرك للحاكم (391-397) صحيح لغيره

قَالَ الْحَاكِمُ: فَقَدِ اسْتَقَرَّ الْخِلافُ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَهُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْحَدِيثِ مِنْ سَبْعَةِ أَوْجُهٍ لاَ يَسَعُنَا أَنْ نَحْكُمَ أَنَّ كُلَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْخَطَإِ بِحُكْمِ الصَّوَابِ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ عَنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، وَنَحْنُ إِذَا قُلْنَا هَذَا الْقَوْلَ نَسَبْنَا الرَّاوِيَ إِلَى الْجَهَالَةِ فَوَهَنَّا بِهِ الْحَدِيثَ ، وَلَكِنَّا نَقُولُ: إِنَّ الْمُعْتَمِرَ بْنَ سُلَيْمَانَ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ بِأَسَانِيدَ يَصِحُّ بِمِثْلِهَا الْحَدِيثُ فَلا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ بِأَحَدِ هَذِهِ الأَسَانِيدِ ، ثُمَّ وَجَدْنَا لِلْحَدِيثِ شَوَاهِدَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ لاَ أَدَّعِي صِحَّتَهَا وَلا أَحْكُمُ بِتَوْهِينِهَا بَلْ يَلْزَمُنِي ذِكْرُهَا لإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مِنْ قَوَاعِدِ الإِسْلامِ

-الضلالة: الباطل والبعد عن الحق والميل عن الصواب -شذ: خرج وانفرد بعيدا عن جماعته وفارقهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت