وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ اللَّهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِى - أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- - عَلَى ضَلاَلَةٍ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ » سنن الترمذى [1] .
وعَنْ أَبِي خَلَفٍ الأَعْمَى ، قَالَ: سَمِعْتُ أنَسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ أُمَّتِي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلاَفًا ، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ."أخرجه عَبْد بن حُمَيْد [2] "
وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ، يُحَدِّثَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ أُمَّتِي ، أَوْ قَالَ هَذِهِ الأُمَّةَ عَلَى الضَّلالَةِ أَبَدًا وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ"المستدرك للحاكم [3] "
وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الِاخْتِلَافَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ"أَخْبَارُ أَصْبَهَانَ لِأَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبهَانِيِّ [4]
(1) - سنن الترمذى (2320 ) صحيح لغيره
قَالَ أَبُو عِيسَى وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ. قَالَ وَسَمِعْتُ الْجَارُودَ بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ مَنِ الْجَمَاعَةُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. قِيلَ لَهُ قَدْ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. قَالَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ. قِيلَ لَهُ قَدْ مَاتَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِىُّ جَمَاعَةٌ. قَالَ أَبُو عِيسَى وَأَبُو حَمْزَةَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا فِى حَيَاتِهِ عِنْدَنَا.
(2) - المسند الجامع - (2 / 670) (1220) وعَبْد بن حُمَيْد (1220) حسن لغيره
(3) - المستدرك للحاكم (398) صحيح لغيره
( السواد الأعظم ) أي الجماعة الكثيرة . فإن اتفاقهم أقرب إلى الإجماع . قال السيوطي في تفسير السواد الأعظم أي جماعة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون على سلوك المنهج المستقيم . والحديث يدل على أنه ينبغي العمل بقول الجمهور .
(4) - أَخْبَارُ أَصْبَهَانَ لِأَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبهَانِيِّ (1719 ) صحيح لغيره