فهرس الكتاب
الرَّجُلَ لَيَدْفَعُ عَنْ بَابِ الْجَنَّةِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا عَلَى مَحْجَمَةٍ مِنْ دَمٍ يُرِيقُهُ مِنْ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ [1] ."
وعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ: يَا بُنَي ، لاَ يُعْجِبُك رَجُلٌ رَحْبُ الذِّرَاعَيْنِ بِالدَّمِ ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ قَاتِلًا لاَ يَمُوتُ."ابن أبي شيبة [2] "
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « لاَ يَزَالُ الْمَرْءُ فِى فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا » البيهقي. [3]
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِى فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا » البخاري [4] .
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الأُمُورِ الَّتِى لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا ، سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ ."البخاري [5] ."
وعن أبي الدَّرْدَاءِ ،قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ ، إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا ، أَوْ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا."ابن حبان [6] "
وعَنْ أَبِى إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَقُولُ « كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا أَوِ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا » أحمد . [7]
(1) - المعجم الكبير للطبراني - (17 / 445) (19997 ) ضعيف
(2) - مصنف ابن أبي شيبة - (19 / 43) (35433) صحيح مقطوع
(3) - السنن الكبرى للبيهقي (8 / 21) (16277) صحيح
(4) - صحيح البخارى (6862 )
(5) - صحيح البخارى (6863 )
وَهَلْ الْمَوْقُوف عَلَى اِبْن عُمَر مُنْتَزَع مِنْ الْمَرْفُوع فَكَأَنَّ اِبْن عُمَر فَهِمَ مِنْ كَوْن الْقَاتِل لَا يَكُون فِي فُسْحَة أَنَّهُ وَرَّطَ نَفْسه فَأَهْلَكَهَا ، لَكِنَّ التَّعْبِير بِقَوْلِهِ"مِنْ وَرَطَات الْأُمُور"يَقْتَضِي الْمُشَارَكَة بِخِلَافِ اللَّفْظ الْأَوَّل فَهُوَ أَشَدُّ فِي الْوَعِيد .
قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: ثَبَتَ النَّهْي عَنْ قَتْلِ الْبَهِيمَة بِغَيْرِ حَقّ وَالْوَعِيد فِي ذَلِكَ ، فَكَيْف بِقَتْلِ الْآدَمِيّ ، فَكَيْف بِالتَّقِيِّ الصَّالِح ."فتح الباري لابن حجر - (19 / 299) "
(6) - صحيح ابن حبان - (13 / 319) ( و 5981 5980) صحيح
(7) - مسند أحمد (17370) وسنن النسائى (4001 ) صحيح