فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 1215

"، فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا اللُّبَّتَانِ ؟ قَالَ: أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ وَلَيْسَ بَيْنَ سَوْأَتِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ ، أَوْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ يَخْرُجُ شِقُّهُ ، فَقُلْتُ: فَمَا الطُّعْمَتَانِ ؟ فَقَالَ: يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ مُنْبَطِحًا عَلَى بَطْنِهِ"البيهقي [1]

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَانِ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوًّا: رَجُلٌ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَلا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ، وَلا عَدْلٌ"الحاكم [2] "

وعَنْ أَبِى شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ طَلَبَ بِدَمٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ أَوْ بَصَّرَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ يُبْصِرْ » البيهقي [3] .

وعن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِىِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِىَّ ، وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِى زُهْرَةَ ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا ، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَىَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لاَذَ مِنِّى بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ . آأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « لاَ تَقْتُلْهُ » . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَىَّ ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا . فَقَالَ رَسُولُ

(1) - دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ لِلْبَيْهَقِيِّ (1838 ) والأحاديث الطوال للطبراني - (1 / 111) (61 ) حسن

-أجزأ: قضى وأغنى وكفى - يعضد: يقطع - ينفر: يُهيج ويُروع ويُفزع - الإذخِر: حشيشة طيبة الرائِحة تُسَقَّفُ بها البُيُوت فوق الخشبِ ، وتستخدم في تطييب الموتي - الذَّحْل: الوَتْرُ وطلَبُ المُكافأة بِجِنايةٍ جُنِيَتْ عليه من قتْلٍ أو جُرْح ونحو ذلك. والذَّحْل: العدَاوة أيضا - البينة: الدليل والبرهان الواضح - العاهر: الزاني -التكافؤ: التساوي - أدناهم: أقلهم منزلة وأرقهم حالا وأضعفهم مكانة - العهد: الوصية والميثاق والذمة والاتفاق الملزم لأطرافه - العهد: الميثاق والذمة والاتفاق الملزم لأطرافه والذي يستوثق به ممن تعاهده - ذو الْمَحرم: من لا يَحِلُّ له نكاح المرأة من أقاربها كالأبِ والابن والأخ والعم ومن يَجْري مَجْراهُم

(2) - المستدرك للحاكم (8024) صحيح

(3) - السنن الكبرى للبيهقي (8 / 26) (16316) صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت