وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ، وهذا فيه تخويف من الدخول في الفتن العمياء المضلة." [1] "
وعَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا ، وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا ، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا."المعجم الكبير للطبراني [2] "
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا."المعجم الكبير للطبراني [3] "
وعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْغَفَّارِ، مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا"معرفة الصحابة لأبي نعيم [4]
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « اللَّهَ اللَّهَ فِى أَصْحَابِى اللَّهَ اللَّهَ فِى أَصْحَابِى لاَ تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِى فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّى أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِى أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِى وَمَنْ آذَانِى فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ » .سنن الترمذى [5]
وقال أَبُو مَالِكٍ الأَشْجَعِىُّ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « بِحَسْبِ أَصْحَابِى الْقَتْلُ » مسند أحمد. [6]
وعَنْ سَعِيدِ بن زَيْدٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَكُونُ بَعْدِي فِتَنٌ يَكُونُ فِيهَا وَيَكُونُ ، فَقُلْنَا: إِنْ أَدْرَكْنَا ذَلِكَ هَلَكْنَا ؟ ، قَالَ: بِحَسْبِ أَصْحَابِي الْقَتْلُ"المعجم الكبير للطبراني [7] "
(1) - انظر كتاب فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري - (3 / 401) فما بعدها
(2) - المعجم الكبير للطبراني - (2 / 116) (1411) صحيح لغيره
(3) - المعجم الكبير للطبراني - (9 / 45) (10296 ) صحيح لغيره
(4) - معرفة الصحابة لأبي نعيم - (4 / 1901) [1902] صحيح لغيره
(5) - سنن الترمذى (4236) وقَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
(6) - مسند أحمد (16296) صحيح
(7) - المعجم الكبير للطبراني - (1 / 150) (351) صحيح لغيره