وعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ،قَالَتْ:كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ،يَبْدَأُ،فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ،ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ،فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ،ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ،فَيَمْسَحُهَا،ثُمَّ يَغْسِلُهَا،ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ،ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ،ثُمَّ يَتَنَحَّى،فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ."أحمد [1] "
الانتباه إلى أنه يحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة،وقراءة القرآن،ومس المصحف وحمله،والطواف والمكث في المسجد إلا لعذر.
ويحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء: الصلاة،والطواف،ومس المصحف وحمله وأجازه بعض أهل العلم [2]
13-ينبغي للمسلم أن يسارع إلى إزالة الحدثين بالغسل والوضوء فور حدوثهما،وعدم البقاء على جنابة فإنه لا يدري متى يقع الموت.
(1) - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 664) (26798) 27334- صحيح
(2) - انظر:مصنف ابن أبي شيبة - (5 / 137) ( 7500-7508) والموسوعة الفقهية الكويتية - (16 / 240) والموسوعة الفقهية الكويتية - (18 / 322)