ج/ التكبير لسجود التلاوة وعند الرفع منه لا يخلو من أمرين:
1 -أن يكون خارج الصلاة فهذا على الراجح أنه لا يكبر, لأن سجود التلاوة على الراجح ليس بصلاة كما تقدم, وأما ما ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال {كان رسول الله - يقرأ علينا القرآن, فإذا مر بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا} [1] فهو ضعيف.
2 -أن يكون داخل الصلاة, فهنا يشرع التكبير عند الخفض والرفع باتفاق الأئمة الأربعة, لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال {أنه كان يصلي فيهم فيكبر كلما خفض ورفع, ويقول: إني لأشبههم صلاة برسول الله -} [2] .
س147: هل يسلم في سجود التلاوة؟
ج/ الراجح أنه لا يسلم لأنها ليست بصلاة كما تقدم, قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله: (وأما سجود التلاوة والشكر فلم ينقل عن النبي - ولا عن أصحابه أن فيه تسليمًا) [3] .
س148: إذا قرأ المأموم في صلاة الظهر خلف الإمام سورة فيها سجدة فهل يسجد أم لا؟
ج/الصحيح أنه لا يسجد, فإن سجد عامدًا بطلت صلاته لزيادته عمدًا, ولحديث {إنما جعل الإمام ليؤتم به ... الحديث} [4] , ومثل ذلك لو سجد المأموم لغير قراءة إمامه متعمدًا بطلت صلاته كذلك.
(1) رواه ابو داود والحاكم وصححه البيهقي وضعفه ابن التركماني في الجوهر النقي
(2) رواه البخاري.
(3) الفتاوى21/ 277.
(4) سبق تخريجه.