فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 331

أ- ما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا .. [1] } , وهذا يدل على انه لابد من وجود هذا الذكر إذ الأمر للوجوب.

ب- مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى مات, وقد قال صلى الله عليه وسلم {صلوا كما رأيتموني أصلي} .

ج- أنه شعار الانتقال من ركن إلى آخر, لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة, فلابد من شعار يدل عليه.

س42: إذا جاء المسبوق والإمام راكع فما هي حالات التكبير بالنسبة له؟

ج/:

أ. أن يكبر تكبيرتين, تكبيرة للإحرام, والأخرى للركوع, فهذا هو الأكمل.

ب. أن يكبر تكبيرة واحدة, وينوي بها تكبيرة الإحرام, فهنا تجزئ هذه التكبيرة عن تكبيرة الركوع والصلاة صحيحة.

ج- أن يكبر تكبيرة واحدة, وينوي بها تكبيرة الركوع فقط, فهنا الصلاة غير صحيحة.

الواجب الثاني: قول"سمع الله لمن حمده", للإمام والمنفرد.

والدليل على وجوب التسميع ما يلي:

أ) أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك, فلم يدع قول"سمع الله لمن حمده"بأي حال من الأحوال.

ب) أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام.

س43: من الذي يُسمّع؟

ج/ الذي يسمع أي يقول"سمع الله لمن حمده"هو الإمام والمنفرد دوم المأموم.

(1) متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت