النبي صلى الله عليه وسلم {هلاّ آذنتموني"أي أخبرتموني"فقال: دلوني على قبرها, فخرج بنفسه عليه السلام وصلى على قبرها} [1] .
ج/ الصلاة في المجزرة"وهي موضع نحر الإبل وذبح البقر والغنم"لا تصح, لأنها مظنة النجاسة فالدم المسفوح نجس. والدليل على ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم {نهى أن يصلى في سبع مواطن .. وذكر منها المجزرة} [2] , لكن لو صلى في المجزرة ولم يباشر النجاسة بأن صلى في طرفها, فصلاته صحيحة, لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
س28: ما حكم الصلاة في المزبلة؟
ج/ الصلاة في المزبلة"وهي مجمع الكنائس"لا تصح كذلك لعلة النجاسة, بدليل حديث ابن عمر السابق وفيه: (والمزبلة) والكلام هنا كا الكلام في الصلاة في المجزرة.
س29: ما حكم الصلاة في الحش؟
ج/ الصلاة في الحش"وهو موضع قضاء الحاجة", لا تصح كذلك الصلاة فيه, لأنه نجس خبيث ولأنه مأوى الشياطين, والدليل على عدم صحة الصلاة فيها حديث أبي سعيد المتقدم: {ألأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام} , وسيأتي بيان المراد بالحمام, فإذا كان الحمام لا تصح الصلاة فيه فالحش من باب أولى.
س30: ما حكم الصلاة في أعطان الإبل؟
(1) رواه البخاري ومسلم.
(2) رواه ابن ماجه, والترمذي, وعبدبن حميد في مسنده.