فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 331

ج/ الراجح أنهما سواء, لأن الذين قالوا البصير أولى بالإمامة من الأعمى [1] , وقالوا لأن البصير أقدر على استكمال شروط الصلاة, فيقال أنهما سواء لأن الأعمى أخشع لا يشتغل في الصلاة بالنظر إلى ما يلهيه فيتساويان, وهو قول الشافعي وهذا هو الأقرب, لعموم {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله} .

س65: أيهما أولى بالإمامة المتوضئ أم المتيمم؟

ج/ الأقرب في ذلك التساوي, لعموم قول النبي - {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله} , ولأن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء على الراجح, لأن الذين قالوا بأن المتوضئ أولى من المتيمم بناء على أصلهم أن التيمم مبيح, ولكن الراجح ما تقدم [2] أن التيمم رافع للحدث حتى يجد الإنسان الماء.

س66: ما حكم إمامة غير الأولى مع وجود الأولى بلا إذنه؟

ج/ يكره ذلك للافتئات"أي التعدي"عليه, إلا إذا كان غير الأولى هو صاحب البيت أو إمام المسجد فهو أحق بالإمامة ولو كان هناك من هو أولى منه.

س67: ما حكم إمامة الفاسق [3] ؟

ج/ إمامة الفاسق لا تخلو من حالتين:

1 -أن تكون في الجمعة والعيد.

2 -أن تكون في غير الجمعة والعيد.

فإن كانت إمامته في غير الجمعة والعيد فلها حالتان:

(1) وهو مذهب الحنابلة.

(2) ينظر في ذلك مذكرة الطهارة.

(3) الفاسق في اللغة: الخارج مأخوذ من قولهم: فسقت الثمرة عن قشرها, أي خرجت وأما شرعًا فهو من فعل كبيرة أو أكثر من الصغائر. نص على ذلك ابن قدامة رحمه الله في الكافي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت