ج/ الراجح أنهما سواء, لأن الذين قالوا البصير أولى بالإمامة من الأعمى [1] , وقالوا لأن البصير أقدر على استكمال شروط الصلاة, فيقال أنهما سواء لأن الأعمى أخشع لا يشتغل في الصلاة بالنظر إلى ما يلهيه فيتساويان, وهو قول الشافعي وهذا هو الأقرب, لعموم {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله} .
ج/ الأقرب في ذلك التساوي, لعموم قول النبي - {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله} , ولأن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء على الراجح, لأن الذين قالوا بأن المتوضئ أولى من المتيمم بناء على أصلهم أن التيمم مبيح, ولكن الراجح ما تقدم [2] أن التيمم رافع للحدث حتى يجد الإنسان الماء.
س66: ما حكم إمامة غير الأولى مع وجود الأولى بلا إذنه؟
ج/ يكره ذلك للافتئات"أي التعدي"عليه, إلا إذا كان غير الأولى هو صاحب البيت أو إمام المسجد فهو أحق بالإمامة ولو كان هناك من هو أولى منه.
س67: ما حكم إمامة الفاسق [3] ؟
ج/ إمامة الفاسق لا تخلو من حالتين:
1 -أن تكون في الجمعة والعيد.
2 -أن تكون في غير الجمعة والعيد.
فإن كانت إمامته في غير الجمعة والعيد فلها حالتان:
(1) وهو مذهب الحنابلة.
(2) ينظر في ذلك مذكرة الطهارة.
(3) الفاسق في اللغة: الخارج مأخوذ من قولهم: فسقت الثمرة عن قشرها, أي خرجت وأما شرعًا فهو من فعل كبيرة أو أكثر من الصغائر. نص على ذلك ابن قدامة رحمه الله في الكافي.