فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 331

الركن السادس: (الاعتدال منه) , لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيئ في صلاته {ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا} , ولحديث أبي رفاعة {فإذا رفعت من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها} [1] .

وبعض العلماء يجعل الرفع من الركوع والإعتدال قائمًا ركنًا واحدًا, وبعضهم يجعلهما ركنين, وكذلك السجود والجلوس بين السجدتين, بعض العلماء يجعلها ركنًا واحدًا, وبعضهم يجعلهما ركنين.

س24: ما حكم الإطالة بعد الرفع من الركوع؟

ج/ الإطالة بعد الرفع من الركوع سنة, خلافًا لمن قال أنه رفع من الركوع, وأطال الرفع فاته الموالاة بين الأركان, ويدل لذلك حديث البراء بن عازب قال {رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله, بعد الركوع, فسجدته, فجلسته, بين السجدتين, فجلسته ما بين التسليم والإنصراف قريبًا من السواء} , ورواه البخاري بلفظ {كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده, وبين السجدتين, وإذا رفع من الركوع, ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء} , فهذا دليل على أنه كان يطيل ركن الإعتدال من الركوع.

الركن السابع: (السجود) , وهو ثابت في الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فلقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا [2] } .

وأما السنة: كما في حديث المسيء صلاته وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا} [3] , ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أُمرنا أن نسجد على

(1) رواه الإمام أحمد, وابن ماجه.

(2) (الحج: من الآية77)

(3) متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت