وإذا أبت الأم أن ترضع ولدها في الأحوال التي يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها؛ لتتعهده وتقوم بمصالحه (1) . (2)
(1) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا 2: 46، وغيرها.
(2) في القانون الأردني المادة 150: تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم يجد الأب من ترضعه غير أمه أو إذا كان لا يقبل ثدي غيرها.
وفي المادة 151: إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها. ينظر: التشريعات الخاصة ص163-164.