نكاح الأخت في عدة الأخت أو غيرها من المحارم.
النكاح بغير شهود (1) .
نكاح الخامسة في عدة الرابعة.
نكاح الأمة على الحرة (2) .
نكاح الحامل من السبي؛ لأنه ثابت النسب (3) .
نكاح المحرَّمة كالأخت والعمّة والخالة سواء كانت حرمتها نسبًا أو رضاعًا، وهو غير عالم بحرمتها (4) .
نكاح زوجة غيره غير عالم بذلك.
نكاح معتدة غيره (5) غير عالم بذلك.
نكاح المكرهة (6) .
نكاح غير الكتابية كالملحدة والمجوسية.
نكاح مطلّقته ثلاثًا قبل أن يتزوجها رجل آخر (7) .
نكاح الفضوليّ (8) امرأة من نفسه أو من غيره إن تولى هو طرفي النكاح، ولو رضيت بعد وقوعه قبل إذنها، ولو كان رضاها صريحًا لم يصح (9) .
نكاح المرأة الرشيدة نفسها من رجل غير كفء كما سبق.
الثاني: أحكامه، وله حالان:
الحال الأول: قبل الدخول وإن خلا بها خلوة صحيحة:
فإنه لا يثبت له حكم من أحكام النكاح؛ لأن المهر مثلًا لا يجب بمجرد العقد وإنما يجب باستيفاء منافعه (10) ، وإنما لم تقم الخلوة فيه مقام الدخول; لأن التمكن منها فيه منتف شرعًا، ويفسخ النكاح هنا بافتراق الأبدان على أن لا يعود إليها (11) .
الحال الثاني: بعد الدخول:
(1) ينظر: المبسوط 9: 46، وغيره.
(2) ينظر: البحر 3: 181، وغيره.
(3) ينظر: الهداية 3: 242، وغيرها.
(4) ينظر: العناية 4: 320، وغيرها.
(5) ينظر: المبسوط 6: 168، وغيره.
(6) ينظر: رد المحتار 2: 350، وغيره.
(7) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا 1: 200-201، وغيره.
(8) الفضولي: هو الذي يتصرّفُ في شؤون غيره بلا ولاية شرعية. ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 214 وغيره.
(9) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 203 وغيره.
(10) ينظر: المبسوط 6: 64، والبدائع 2: 335، والجوهرة 2: 20، وغيرها.
(11) ينظر: فتح القدير 3: 363-364، وغيره.