الصفحة 210 من 524

نكاح الأخت في عدة الأخت أو غيرها من المحارم.

النكاح بغير شهود (1) .

نكاح الخامسة في عدة الرابعة.

نكاح الأمة على الحرة (2) .

نكاح الحامل من السبي؛ لأنه ثابت النسب (3) .

نكاح المحرَّمة كالأخت والعمّة والخالة سواء كانت حرمتها نسبًا أو رضاعًا، وهو غير عالم بحرمتها (4) .

نكاح زوجة غيره غير عالم بذلك.

نكاح معتدة غيره (5) غير عالم بذلك.

نكاح المكرهة (6) .

نكاح غير الكتابية كالملحدة والمجوسية.

نكاح مطلّقته ثلاثًا قبل أن يتزوجها رجل آخر (7) .

نكاح الفضوليّ (8) امرأة من نفسه أو من غيره إن تولى هو طرفي النكاح، ولو رضيت بعد وقوعه قبل إذنها، ولو كان رضاها صريحًا لم يصح (9) .

نكاح المرأة الرشيدة نفسها من رجل غير كفء كما سبق.

الثاني: أحكامه، وله حالان:

الحال الأول: قبل الدخول وإن خلا بها خلوة صحيحة:

فإنه لا يثبت له حكم من أحكام النكاح؛ لأن المهر مثلًا لا يجب بمجرد العقد وإنما يجب باستيفاء منافعه (10) ، وإنما لم تقم الخلوة فيه مقام الدخول; لأن التمكن منها فيه منتف شرعًا، ويفسخ النكاح هنا بافتراق الأبدان على أن لا يعود إليها (11) .

الحال الثاني: بعد الدخول:

(1) ينظر: المبسوط 9: 46، وغيره.

(2) ينظر: البحر 3: 181، وغيره.

(3) ينظر: الهداية 3: 242، وغيرها.

(4) ينظر: العناية 4: 320، وغيرها.

(5) ينظر: المبسوط 6: 168، وغيره.

(6) ينظر: رد المحتار 2: 350، وغيره.

(7) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا 1: 200-201، وغيره.

(8) الفضولي: هو الذي يتصرّفُ في شؤون غيره بلا ولاية شرعية. ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 214 وغيره.

(9) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 203 وغيره.

(10) ينظر: المبسوط 6: 64، والبدائع 2: 335، والجوهرة 2: 20، وغيرها.

(11) ينظر: فتح القدير 3: 363-364، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت