الصفحة 213 من 524

ثالثًا: النكاح الموقوف، وفيه ما يلي:

الأول: تعريفه:

وهو النكاح الذي لم تجتمع فيه شروط وقوع الطلاق لازمًا السابق ذكرها، فيكون صحيحًا غير نافذ، ومثال ذلك:

تزوَّج الصغير المميز أو الصغيرة المميزة أو المعتوه أو المعتوهة أو المجنون أو المجنونة بدون إذن من الوليّ قبل العقد، فإنه يكون موقوفًا على إجازة الوليّ؛ لأن الشارعَ أقامه لينظر في مصالحهما لقصور الرأي عندهما، فإذا رأى هذا أن العقد فيه منفعة لهما نفَّذَه وإلا أبطله، وليس من المصلحة أن يُنْفِذَ الوليُّ العقد الذي يكون فيه غبن فاحش بزيادة في المهر بالنسبة للصغير أو نقص فيه بالنسبة إلى الصغيرة.

تزويج الوليّ البعيد موليته مع وجود الوليّ القريب المتوفرة فيه شروط الأهلية، كما إذا زوجها الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق البالغ العاقل.

تزويج الوكيلَ إن كان متّهمًا في العقد فإنها موقوفة على إجازة الموكّل كما سبق في الوكالة.

تزويج الوكيل إن خالف الموكل فيما وكّله كما سبق في الوكالة.

تزويج المرأة الرشيدة نفسها بأقل من مهر مثلها كما سبق.

تغرير الزوجُ المرأةَ بأنه كفء وهو غير كفء كما سبق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت