الصفحة 216 من 524

ولا يثبت النكاح بإقرار الوليّ على الصغير بأنه زوَّجَه فلانةً أو على الصغيرة بأنه زوَّجها لفلان، وهذا الإقرار غير نافذ عليهما؛ لأن إقرار شخص بشيء على آخر لا يلزم؛ لأنه حجّة قاصرة عليه فلا يتعدّاه إلى غيره، فإن أقام الوليّ بيّنة على هذه الدعوى قبلت، ولزم الزواج؛ لأن البيّنة حجةٌ متعدّية (1) .

ومثله ما إذا بلغ الصغير أو الصغيرة وصدق كلّ منهما الوليّ في هذا الإقرار، فإن الزواجَ الذي أقر به الوليّ حال صغرهما يثبت لتصديقهما له، فإن كذّباه بعد البلوغ، فلا يثبت الزواج، وكذا لو صدق كلّ منهما حال صغره وأنكره بعد البلوغ؛ لأن إقرارهما حال الصغر غير معوّل عليه.

(1) ينظر تفصيل أحكام إثبات النكاح والإقرار به الأحوال الشخصية لقدري باشا 1: 215-219، وشرح الأحكام الشرعية 1: 215-219، وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت