إن المراهق يحلّل، وهو صبيّ قارب البلوغ، ويجامع مثله، ولا بد من أن يتحرك آلته ويشتهي (1) .
إنه يكره النكاح بشرط التحليل، بأن يقول: تزوجتك على أن أحللك، أو قالت المرأة ذلك أو وكيلها، أما لو أضمرا ذلك في قلبهما فلا يكره عند عامة العلماء (2) . (3) (4)
(1) ينظر: شرح الوقاية ص347، وعمدة الرعاية 1: 117، وغيرها.
(2) درر الحكام 1: 387، والدر المنتقى 1: 439، والوقاية ص347، وغيرها.
(3) إن تزوجها بقصد حلها ولم يتجاوز قصده إلى لسانه ولم يشترط في العقد ثم دخل بها، فإنها تحل به لزوجها الأول عند الحنفية والشافعية مع أن العقد مكروه ولا تحل به عند الحنابلة، أما إذا اشترط في العقد شرطًا ينافي مقتضاه مثل على أن يطلقها بعد الدخول بها فإن هذا العقد غير صحيح عند الشافعية فلا تحل به للزوج الأول، وذهب الحنفية إلى أن العقد صحيح مع الكراهة وتحل للأول. ينظر: شرح قانون الأحوال ص437، وغيره.
(4) في القانون الأردني: المادة 100: تزول البينونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتها زوجًا آخر لا بقصد التحليل ويشترط دخوله بها، وبعد طلاقها منه وانقضاء عدتها تحل للأول. ينظر: التشريعات الخاصة ص146، وغيرها.