الصفحة 351 من 524

إن كانت المخالفةُ بأكثرَ: كما إذا قال لها: طلِّقي نفسَك واحدة إن شئت، فطلَّقت ثلاثًا، فإنه لا يقع شيء؛ لأن مشيئةَ الثلاث ليست بمشيئة للواحدة.

أن تكون في الوصف، بأن قال لها: طلِّقي نفسك بائنًا إن شئت، فطلَّقت رجعيًّا فإنه لا يقع شيء؛ لأن معناه إن شئت البائن أو الرجعي فأوقعيه فإذا شاءت غيره فقد أتت بغير المفوَّض لها، فلا يقع شيء (1) (2) .

(1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية والأحوال الشخصية لقدري باشا ص267-274، وغيرها.

(2) جاء في القانون الأردني المادة 87: للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض الزوجة بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند خطي. ينظر: التشريعات الخاصة ص144.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت