الصفحة 389 من 524

إن اختلفا بأنه وصل إليها أو لم يصل وكانت ثيّبًا، أو بكرًا، فإن النساء تنظر فإذا قُلْنَ: ثيّب، حُلِّف الرجل، والتحليف إن كانت بكرًا؛ لأن المرأة تدعي استحقاق الفرقة عليه وهو أنكرها؛ ولأنه متمسك بالأصل ـ وهو السلامة ـ فيكون القول قوله مع يمينه، وأما في الثانية؛ فلأن الثيابة وإن ثبتت بقول النساء ليس من ضرورة ثبوتها وصول الرجل إلى المرأة لاحتمال زوال بكارتها بشيء آخر فيحلف، فإن حَلَفَ بطل حقُها في التفريق، وإن نكل، أو قلن: بكر فيما إذا كانت بكرًا فإنه يؤجل سنة.

وإن أُجِّل، ثم اختلفا في الوصول إليها، فإن كانت ثيبًا أو بكرًا، وقال النساء: ثيب حلف، وبطلَ حقُها في التفريق بحلفه حيث بطلَ سابقًا، وإن نكل فإن المرأة تخير، وأما إن قالت النساء: بكر، فإن المرأة تخير (1) .

(1) ينظر: شرح الوقاية ص359-360، ومجمع الأنهر 1: 463، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت