بيَّنا أنه يجوز للمرأة إذا كانت متأذية من زوجها وكارهة له أن تقدِّم له شيئًا من المال؛ ليوافق ويرضى بطلاقها، لا أنها بمجرد إعطائه المال تخلع نفسها وتطلق.
وقال ابن رجب (ت795هـ) (1) : نصّ أحمد في رواية مهنا أن الخلع يوجب نصف المهر، وعلله القاضي بأن الخلع يستقل به الزوج ; لأنه يصح مع الأجنبي بدون رضى المرأة فلذلك نسب إليه.
نصَّ على أن الزوج يستقل بالخلع، واستقلاله فيه فلا بدّ فيه من رضاه، بخلاف المرأة فإنه لا يشترط رضاها إلا بالموافقة على المال الذي تقدمه كما سبق.
وقال البهوتي (2) : وتسن إجابة الزوجة إذا سألته الخلع على عوض، حيث أبيح الخلع، إلا مع محبة الزوج لها فيسن صبرها عليه وعدم افتدائها منه دفعًا لضرره.
وقال شرف الدين الحجازي (3) (ت960هـ) : هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة، وفائدته تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها، وإذا كرهت المرأة زوجها لخلقه أو خلقه أو لنقص دينه أو لكبره أو لضعفه أو نحو ذلك وخافت إثمًا بترك حقه، فيباح لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه، ويسن له إجابتها إلا أن يكون الزوج له إليها ميل ومحبة فيستحب صبرها وعدم افتدائها.
بيَّنا بكل وضوح أن الزوجة إذا رغبت في الانفصال عن زوجها وقدمت له المال، فإن الزوج لا يجبر على ذلك، بل يسنّ ويستحب ويفضل له إجابتها طالما أنها أرضته.
خامسًا: مذهب الظاهرية:
(1) في القواعد ص331.
(2) في شرح منتهى الإرادات 3: 58.
(3) في الإقناع مع شرحه كشف القناع 5: 212.