الصفحة 478 من 524

المادة 19: إذا اشترط في العقد شرط نافع لأحد الطرفين ولم يكن منافيًا لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما محظور شرعًا وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقًا لما يلي: أ) إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطًا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعًا ولا يمس حقّ الغير كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت أو أن يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحًا وملزمًا، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة، ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية. ب) إذا اشترط الزوج على زوجته شرطًا تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعًا ولا يمس حقّ الغير كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحًا وملزمًا، فإن لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وأعفي من مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها. ج) أما إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعًا كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط باطلًا والعقد صحيحًا. ص78-79

المادة 20: يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤًا للمرأة في المال، وهي أن يكون الزوج قادرًا على المهر المعجل ونفقة الزوجة وتراعى الكفاءة عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج. ص137

المادة 21: إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته ثم تبين أنه غير كفؤ فلا يبقى لأحد منهما حق الاعتراض أما إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبين أنه غير كفؤ فلكل من الزوجة والولي مراجعة القاضي لفسخ الزواج، أما إذا كان كفؤًا حين الخصومة فلا يحق لأحد طلب الفسخ. ص128

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت