الصفحة 479 من 524

المادة 22: إذا نفت البكر أو الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولي لها وزوجت نفسها من آخر ثم ظهر لها ولي ينظر، فإذا زوجت نفسها من كفؤ لزم العقد ولو كان المهر دون مهر المثل، وإن زوجت نفسها من غير كفؤ ، فللولي مراجعة القاضي بطلب فسخ النكاح.ص124

المادة 23: للقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ما لم تحمل الزوجة من فراشه أما بعد الحمل فلا يفسخ الزواج. ص124

المادة 24: يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم منه، وهن أربعة: 1) أمه وجداته. 2) بناته وجفيداته وإن نزلن. 3) أخواته وبنات أخوته وبناتهن وإن نزلن. 4) عماته وخالاته. ص90،92

المادة 25: يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة، وهي أربعة أصناف: 1) زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده،2) أم زوجته وجداتها مطلقًا، 3) زوجات أبي الرجل وزوجات أجداده، 4) ربائبه: أي بنات زوجته وبنات أولاد زوجته، ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات. ص91

المادة 26: يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما استثني مما هو مبيَّن في مذهب الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه -. ص97

المادة 27: يحرم العقد على زوجة آخر أو معتدته. ص106

المادة 28: يحرم على كلّ من له أربع زوجات أو معتدات أن يعقد زواجه على امرأة أخرى قبل أن يطلق إحداهن وتنقضي عدتها. ص100

المادة 29: يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزوج بذات محرم لها ما دامت في العدة. ص100

المادة 30: يحرم على من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاثة مجالس أن يتزوج بها إلا إذا انقضت عدتها من زوج آخر دخل بها. ص105

المادة 31: يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكرًا لم يحل نكاحها من الأخرى.

المادة 32: يكون عقد الزواج صحيحًا وتترتب عليه آثاره إذا توفرت فيه أركانه وسائر شروطه. ص75

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت