الصفحة 480 من 524

المادة 33: يكون الزواج باطلًا في الحالات التالية: (1) تزوج المسلمة بغير المسلم (2) تزوج المسلم بامرأة غير كتابية (3) تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه،وهن الأصناف المبينة في المواد (24، 25، 26) من هذا القانون. ص176

المادة 34: يكون الزواج فاسدًا في الحالات التالية: 1) إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد 2) إذا عقد الزواج بلا شهود 3) إذا عقد بالإكراه 4) إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعًا 5) إذا عقد الزواج على إحدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع 6) زواج المتعة والزواج المؤقت. ص180

المادة 35: إذا وقع العقد صحيحًا لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث. ص75

المادة 36: يهيء الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته أو عمله. ص208

المادة 37: على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والإقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه إلى أية جهة أرادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأمونًا عليها وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك وإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة. ص195

المادة 38: ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه أو ولده المميز معه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه لها، ويستثنى من ذلك أبواه الفقيران العاجزان إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالًا وتعين وجودهما عنده دون أن يحول ذلك من المعاشرة الزوجية كما أنه ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من غيره أو أقاربها بدون رضاء زوجها. ص209

المادة 39: على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته وأن يعاملها بالمعروف وعلى المرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة. ص183

المادة 40: على من له أكثر من زوجة أن يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له إسكانهن في دار واحدة إلا برضاهن. ص191

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت