الصفحة 481 من 524

المادة 41: الزواج الباطل سواء وقع به دخول أو لم يقع به دخول لا يفيد حكمًا أصلًا وبناء على ذلك لا تثبت به بين الزوجين أحكام الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والإرث. ص176

المادة 42: الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكمًا أصلًا أما إذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث والنفقة قبل التفريق أو بعده. ص180

المادة 43: بقاء الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع فإذا لم يفترقا يفرّق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملًا أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية. ص180

المادة 44: المهر مهران: 1) مسمّى: وهو الذي سماه الطرفان حين العقد قليلًا كان أو كثيرًا، 2) ومهر المثل: وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها. ص149

المادة 45: يجوز تعجيل المهر المسمّى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيد ذلك بوثيقة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلًا. ص144

المادة 46: إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق، أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل ويشترط في الأجل أن إذا كان مجهولًا جهالة فاحشة مثل: إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف، فالأجل غير صحيح، ويكون المهر معجلًا، وإذا لم يكن الأجل معينًا اعتبر المهر مؤجلًا إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.ص144

المادة 47: إذا تسلمت الزوجة المهر المعجّل وتوابعه أو رضيت بتأجيل المهر أو التوابع كله أو بعضه إلى أجل معين، فليس لها حقّ الامتناع عن الطاعة ولا يمنعها ذلك من المطالبة بحقها. ص144

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت