المادة 48: إذا سمّي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملًا بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة، أما إذا وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمّى. ص145
المادة 49: إذا وقع الافتراق من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة، وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله. ص158
المادة 50: إذا فسخ العقد قبل الدخول والخلوة فللزوج استرداد ما دفع من المهر.ص158
المادة 51: الفرق التي يجب نصف المهر المسمّى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكمًا هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقًا أو فسخًا: كالفرقة بالإيلاء واللعان والعنة والردة وبإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة. ص155
المادة 52: يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها أو إبائها الإسلام إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله وإن قبضت شيئًا من المهر تردّه. ص158
المادة 53: يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو لعلّة في الزوجة قبل الوطء، وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر. ص158
المادة 54: إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لها أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل.ص148
المادة 55: إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئد تجب المتعة، والمتعة تعين حسب العرف والعادة بحسب حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل. ص160
المادة 56: إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمّى والمثل وإن كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغًا ما بلغ، أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر أصلًا. ص179