الصفحة 483 من 524

المادة 57: إذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل، ولكن إذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة، فالمهر يجب أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعته، أما إذا كان المدعى هو الزوج، فالمهر لا يكون دون المقدار الذي ادعاه. ص165

المادة 58: إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمّى فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهرًا لمثلها عرفًا فيحكم بمهر المثل، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما. ص166

المادة 59: عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة ما لم يكن هناك سند كتابي يتضمن اتفاقهما حين الزواج على مهر آخر غير ما ذكر في الوثيقة. ص168

المادة 60: إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر فإن كان المهر المسمى مساويًا لمهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج وإن كان زائدًا عليه يجري في الزيادة حكم الوصية.ص86

المادة 61: المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه. ص168

المادة 62: لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج دراهم أو أي شيء آخر مقابل تزويجها أو تسليمها له، وللزوج استرداد ما أخذ منه عينًا إن كان قائمًا أو قيمته إن كان هالكًا. ص169

المادة 63: للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحطّ منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف على أن يوثق رسميًا أمام القاضي ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحطّ منه. ص150

المادة 64: ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أبًا أو جدًا لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه. ص160

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت