المادة 65: إذا امتنعت المخطوبة أو نكص الخاطب أو توفي أحدهما قبل عقد النكاح فإن كان ما دفع على حساب المهر موجودًا استردّه عينًا وإن كان فقد بالتصرف فيه أو تلف استردّ قيمته إن كان عرضًا، ومثله إن كان نقدًا، أما الأشياء الأخرى التي أعطاها أحدهما للآخر على سبيل الهدية فتجري عليها أحكام الهبة. ص57
المادة 66: نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم، ويلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره. ص206
المادة 67: تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها بالنقلة وامتنعت بغير حق شرعي ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج لها مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكنًا شرعيًا لها. ص195
المادة 68: تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة بشرطين:أ) أن يكون العمل مشروعًا. ب) موافقة الزوج على العمل صراحة أو دلالة، ولا يجوز له الرجوع عن موافقته إلا لسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضررًا. ص198
المادة 69: إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها بالضرب أو سوء المعاشرة. ص199
المادة 70: تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسرًا وعسرًا وتجوز زيادتها ونقصها تبعًا لحالته على أن لا تقل عن الحدّ الأدنى من القوت والكسوة الضروريين للزوجة، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي. ص200
المادة 71: لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستّة أشهر على فرضها ما لم تحدث طوارئ استثنائية كارتفاع الأسعار. ص204