المادة 80: نفقة العدّة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة عن سنة وللمطلقة المطالبة بها عند تبليغها وثيقة الطلاق فإذا بلغت الطلاق قبل انقضاء العدة بشهر على الأقل ولم تطالب بها حتى انقضت عدتها يسقط حقها في النفقة. ص232
المادة 81: ليس للمطلقة في نشوزها نفقة عدة. ص231.
المادة 82: على الزوج نفقات تجهيز وتكفين زوجته بعد موتها. ص207
المادة 83:يكون الزوج أهلًا للطلاق إذا كان مكلفًا. ص248
المادة 84: محل الطلاق المرأة المعقود عليها بزواج صحيح. ص 262
المادة 85: يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاث مجالس. ص263
المادة 86: يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة. ص255
المادة 87: للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض الزوجة بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند خطي. ص290
المادة 88: لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم. والمدهوش: هو الذي فقد تمييزه من غضب أو وله أو غيرها فلا يدري ما يقول. ص250
المادة 89: لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه. ص287
المادة 90: الطلاق المقترن بالعدد لفظًا أو إشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع بهما إلا طلقة واحدة. ص269
المادة 91: إذا طلق الزوج زوجته لدى القاضي طائعًا مختارًا، وهو في حالة معتبرة شرعًا، أو أقر بالطلاق، وهو بتلك الحالة، فلا تسمع منه الدعوى بخلاف ذلك. ص253
المادة 92: اليمين بلفظ: علي الطلاق، وعلي الحرام، وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها. ص279
المادة 93: الرجعة الصحيحة تكون في أثناء العدة بعد الطلاق الأول والثاني، وأما الطلاق الثالث فتقع به البينونة الكبرى. ص273